مدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14656 الميعاد القانونيمدة وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس قانون العقوبات – المادة رقم 320المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات