أقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14636 الميعاد القانونيأقصى مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس قانون العقوبات – المادة رقم 38تتعدد عقوبات مراقبة البوليس, ولكن لايجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات