عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع – شروط 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14586 الميعاد القانونيعرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع – شروط القانون المدني – المادة رقم 1074يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات