ميعاد انتهاء حق الحكر 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14566 الميعاد القانونيميعاد انتهاء حق الحكر القانون المدني – المادة رقم 1011ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث و ثلاثين سنة . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات