ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة 8 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14564 الميعاد القانونيميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة القانون المدني – المادة رقم 1009يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات