مدة التحكير 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14556 الميعاد القانونيمدة التحكير القانون المدني – المادة رقم 999لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداُ لمدة ستين سنة . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات