ميعاد انتهاء الحراسة 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14490 الميعاد القانونيميعاد انتهاء الحراسة القانون المدني – المادة رقم 738(1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء .(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات