ميعاد سقوط دعوي الضمان 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14476 الميعاد القانونيميعاد سقوط دعوي الضمان القانون المدني – المادة رقم 654تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات