ميعاد انتهاء الإيجار 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14466 الميعاد القانونيميعاد انتهاء الإيجار القانون المدني – المادة رقم 598– ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات