تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14436 الميعاد القانونيتحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها القانون المدني – المادة رقم 380تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات