ميعاد تقادم الالتزام 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14424 الميعاد القانونيميعاد تقادم الالتزام القانون المدني – المادة رقم 374يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية: يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات