ميعاد انتهاء حالة الإعسار المدني بقوة القانون 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14420 الميعاد القانونيميعاد انتهاء حالة الإعسار المدني بقوة القانون القانون المدني – المادة رقم 262تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات