ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14414 الميعاد القانونيميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني القانون المدني – المادة رقم 252مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات