ميعاد سقوط دعوي الفضالة 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14408 الميعاد القانونيميعاد سقوط دعوي الفضالة القانون المدني – المادة رقم 197تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات