ما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14382 الميعاد القانونيما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني القانون المدني – المادة رقم 3تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات