ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14380 الميعاد القانونيميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني القانون المدني – المادة رقم 44(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات