المستندات المطلوبة لقيد دعوى بمحكمة القضاء الإداري
المستندات المطلوبة لقيد دعوى بمحكمة القضاء الإداري
1- أصل عريضة الدعوى عليها دمغة محاماة فئة 20 جنية ومدون عليها تليفون المكتب وذلك للتواصل عند حدوث اى خطأ.
2- عدد 7 صور من عريضة الدعوى بدون اعلان.
3- صور من عريضة الدعوى بالاعلان بعدد الخصوم ×2.
4- عدد 2 صورة من كارنية المحامي الأصيل.
5- عدد 2 صورة من كارنية المحامي المودع أما الوكيل فيقدم صورة من بطاقة الرقم القومي له مع صورة توكيل المحامي الاصيل له.
6- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأفراد و أذا كان المدعى شركة يقدم صورة من السجل التجاري و أذا كان المدعى جمعية يقدم صورة من الإشهار.
7- صورة من عريضة الدعوى بعد أختام الخزنة.
8- ملف ورقي و محضر إيداع.
9- اذا كانت العريضه بها شق عاجل لازم ان يكتب فى الطلبات بصفة مستعجلة او وقف تنفيد.
10- اضافة الرقم القومى للمدعى بجوار محل الاقامة فى أصل العريضة.
11- اضافة رقم موبايل للمكتب على اصل العريضة.


