صيغة اشكال لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقت الحين الفصل في النقض المقام من الطالب
إشكـال
لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا
لحين الفصل في النقض المقام من الطالب
السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات/ ……………………
تحية طيبة وبعد,,,
مقدمه لسيادتكم/ …………….. المقيم ……………….
والمحبوس حاليًا بسجن …….. العمومي نفاذا للحكم الصادر في الجنحة رقم ……. لسنة…….. جنح …….. والمستأنفة برقم ………… لسنة………..
الموضـوع
حيث قدمت النيابة العامة المستشكل للمحاكمة في الجنحة رقم ……. لسنة …… جنح والمستأنفة برقم …….. لسنة ……….
بتهمة …….. وبعد تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قضت المحكمة بجلسة ……….. بتأييد الحكم الجنائي وأصبح حكمًا نهائيًا.
وحيث أن المحكوم عليه – المستشكل – لم يرتضى ذلك الحكم فقد طعن عليه بالنقض إذ انه ………. فضلا عن انه لم يعلن بهذا الحكم ولا بأي إجراء من إجراءات هذه القضية.
وأنه من المرجح إلغاء هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وحيث إن المستشكل مقيد الحرية بسجن ……… العمومي نفاذا للحكم سالف الذكر، ومن ثم يحق له الاستشكال في تنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون.
بناءً علـيه
يلتمس الطالب من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الإشكال لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في النقض المقام من الطالب
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام,,,
تحريرًا في …/ …/ …..
| مقدمة لسيادتكم |
