الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة طلب بتحديد جلسة للبيع بعد رفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع

طلب بتحديد جلسة للبيع
بعد رفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع

السيد الأستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة……………………..

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم/ …………….. المقيم………………..
ووكيل عنه الأستاذ/ …………….المحامى الكائن مكتبه………….
بالنسبة للعقار المنزوع ملكيته حيث إنه تم الفصل في جميع الاعتراضات التي أبديت على قائمة شروط البيع

لذلك

نلتمس تحديد جلسة لبيع العقار المذكور بالأوراق المرفوعة مع هذا الطلب وذلك عملا بالمادة 426 مرافعات
ومرفق صورة رسمية من الحكم مع الطلب.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب
(لإمضاء)

التعليق على
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة 414: يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوم من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.
ويجب أن تشمل تلك القائمة على البيانات الآتية:
1- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه
2- تاريخ التنبيه وتاريخ الإنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيل وتاريخ
3- تعيين العقارات المبينة مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفي في تعيينها.
4- شروط البيع والثمن الأساسي: ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة.
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.
مادة 415: ترافق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:
1) شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقد المحجوز.
2) السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
3) التنبيه ينزع الملكية
4) إنذار الحائز إن كان هناك إنذار
5) شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.
مادة 416 :
إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
مادة:417 يجب على قلم كتاب خلال خمسة عشر يوم التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن أهل معين في القيد.
وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله في خلال الثمانية أيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا وفى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير. ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
مادة 418: تشمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية:
1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع
2) تعيين العقارات المحجوز على وجه الإجمال
3) بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة
4) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
5) إنذار المعلن غليه باطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.
وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقيد به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 524.
مادة:419 تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، فإذا لم تبدأ اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن والسير في إجراءات الإعلان عن البيع.
مادة 420: يترتب البطلان عن مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418
مادة 421: يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في أحد الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة.
ويودع كمحضر التعليق ونسخة زمن الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع.
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.
مادة 422: أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار غليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
مادة 423: إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على عيان مفرزة تدخل ضمانها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الخاصة بهذه الحصة ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المقررة.
مادة 424: لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها.
ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
ويجوز إبداء الطلبات المقررة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء.
مادة 425: على بائع العقار أو المقايض إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطريق المعتاد ويدون ذلك في ذيل قائمة شروع البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل.
وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه.
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبتت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وفقت إجراءات التنفيذ على العقار.

من أحكام محكمة النقض الواردة في
قائمة شروط البيع والاعتراضات عليها

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسليمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عرض القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عقد ضمان بالرصيد المدين.مفاده. عدم ثبوت الدين بسند ظاهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاؤه.
(طعن رقم 10141 لسنة 64ق جلسة 14/ 12/ 1999)
النص في المادة 414 من قانون المرافعات أن يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال التسعين يوما من تاريخ تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل كأن لم يكن على أن يحدد في محضر إيداع تاريخ جلسة البيع في المادة 422 – على أن أوجه البطلان في الإجراءات السابقة كعلى الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها (طعن رقم 2491 لسنة 55ق جلسة 5/ 11/ 1991)
قائمة شروط البيع وجوب تعين العقارات المبنية في التنبيه بها علة ذلك. عدم تجهيل بالعقار المحجوز مادة 414 مرافعات مخالفة ذلك أثره. بطلان ماهيته. مادة 42 مرافعات جواز استكمال البيانات من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة مادامت تؤدى إلى نفى التجهيل بالعقار المحجوز (طعن رقم 737 لسنة 54 ق – جلسة 9/ 6/ 1987)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات