طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول في السير في الإجراءات لنزع الملكية – مادة 402، 403 من قانون المرافعات
طلب مقدم لقاضى التنفيذ
للإذن للحلول في السير في الإجراءات لنزع الملكية
مادة 402، 403 من قانون المرافعات)
السيد الأستاذ قاضى التنفيذ بمحكمة………………………………………
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/ ………………………… المقيم………………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………..المحامى
الكائن مكتبه…………………………………………………………
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ…/ …/ …. أعلن السيد/ ……………………………
السيد/ ……………………… المالكين للعقار.
بنزع ملكية العقار وتم تسجيل التنبيه بمكتب الشهر العقاري بتاريخ…/ …/ …. وحيث إن المذكور السيد/ …………………. لم يكمل أو يتابع إجراءات البيع في المواعيد القانونية الأمر اذلى يحق معه للطالب أن يطلب إحلاله محل السيد/ ……………….. المذكور بصدر الطلب.
وذلك للسير في الإجراءات عملا بنص المادتين 402، 403 من قانون المرافعات.
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم إصدار أمركم بإحلال مقدم هذا الطلب محل السيد/ ………الذي كان يباشر في سير إجراءات نزع الملكية ولم يكمل وضد كل من السيد/ ……………. والسيد/ ……………والسيد/ ………………..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
| مقدمة لسيادتكم الطالب ووكيلا عنه الأستاذ/ ……………….. المحامى |
التعليق على
التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
مادة 401:
يبدأ التنفيذ بإعلان ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية:
1) بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
2) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا.
3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها العقار وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب معه من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
4) تعيين موطن مختار للدائن المباشر في الإجراءات في المادة التي بها مقر المحكمة وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1،3 من هذه المادة كانت باطلة فإذا كان التنبيه على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281.
مادة 402: يسجل تنبيه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر العقاري التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه
وإذا تبين سبق تسجيله تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات
مادة 403: إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير الجديد على هامش تسجيل التنبيه مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.
ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه عريضة تقدم إلى مكتب الشهر.
مادة 404: يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزًا
مادة 405: لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة 406: تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدن أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.
ولكن دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.
مادة 407: إذا لم يكن العقار مؤجرًا اعتبر المدين حارسًا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته. وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو اى دائن بيده سند تنفيذى وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنًا بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
وإذا كان والعقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين.
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا.
مادة 408: مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع نالبيع عليه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة
مادة 409: المخالصات عن الأجرة والوكالة بها يحج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه بغير إخلال القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.
مادة 401: تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341، 342، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات.
مادة 411: إذا كان العقار مثقلا بتأمين عين وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته.
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى حق جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد 406 إلى 401
مادة 412: يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.
مادة 413: إذا تبين تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار.
من أحكام محكمة النقض الواردة فى شأن
المواد من 401 إلى 413
من قانون المرافعات
وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه – وجوب التسجيل فى مكتب الشهر العقار الذى يقع فى دائرته العقار – تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب لا يحتج به مع من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل.
(الطعن رقم 1584 لسنة 60ق جلسة 27/ 2/ 1997)
الحائز فى التنفيذ العقارى وهو من اكتسب بعد قيد الرهن – ملكية العقار المرهون أو حقا مبنيا عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن مادة 441 من قانون المرافعات، مادة 106 من قانون مدنى.
(طعن رقم 2136 لسنة 52ق جلسة 27/ 3/ 1986)
