صيغة محضر إيداع قائمة شروط البيع مادة 414، 415 من قانون المرافعات
محضر
إيداع قائمة شروط البيع
مادة 414، 415 من قانون المرافعات
إنه في يوم………………………… الموافق …/ …/ ….
إمامنا نحن رئيس قلم محكمة………………………………………..
قد حضر السيد/ ………………….. المقيم…………..ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ……………………………………………………
بناء على نزع الملكية المعلن بتاريخ…/ …/ ….
بناء عل طلب السيد/ ……………. المقيم……………….
ضد
السيد/ ……………….. المقيم……………………………
قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414، 415 من قانون المرافعات قائمة شروط بيع العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالآتي:
شهادة من مصلحة الضرائب العقارية.
شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة 10 سنوات سابقة.
تبيه نزع ملكية شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبيه.
وحددنا جلسة يوم………..الموافق…/ …/ …. ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام محكمة………..الكائن مقرها……………. للنظر فيما يحتمل تقديمه اعتراضات على القائمة.
وفى حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ يوم…………..حددنا جلسة…/ …/ …. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم………….. الموافق…/ …/ …. أمام السيد الأستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة………….. الكائن مقرها………………
لذلك حرر هذا المحضر ووقع عليه من المودع
| رئيس قلم كتاب (إمضاء) |
