الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة محضر إيداع قائمة شروط البيع مادة 414، 415 من قانون المرافعات

محضر
إيداع قائمة شروط البيع
مادة 414، 415 من قانون المرافعات

إنه في يوم………………………… الموافق …/ …/ ….
إمامنا نحن رئيس قلم محكمة………………………………………..
قد حضر السيد/ ………………….. المقيم…………..ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ……………………………………………………
بناء على نزع الملكية المعلن بتاريخ…/ …/ ….
بناء عل طلب السيد/ ……………. المقيم……………….

ضد

السيد/ ……………….. المقيم……………………………
قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414، 415 من قانون المرافعات قائمة شروط بيع العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالآتي:
شهادة من مصلحة الضرائب العقارية.
شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة 10 سنوات سابقة.
تبيه نزع ملكية شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبيه.
وحددنا جلسة يوم………..الموافق…/ …/ …. ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام محكمة………..الكائن مقرها……………. للنظر فيما يحتمل تقديمه اعتراضات على القائمة.
وفى حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ يوم…………..حددنا جلسة…/ …/ …. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم………….. الموافق…/ …/ …. أمام السيد الأستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة………….. الكائن مقرها………………
لذلك حرر هذا المحضر ووقع عليه من المودع

رئيس قلم كتاب
(إمضاء)
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات