صيغة إعلان المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة للمدين بعد تسجيل التنبيه
إعلان المستأجر بعدم الوفاء
بالأجرة للمدين بعد تسجيل التنبيه
| مادة 407 من قانون المرافعات إنه في يوم …………. الموافق …/ …/ 200م بناءً على طلب …………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي الكائن مكتبه ………………………… أنا محضر محكمة ………………………….. قد انتقلت على حيث إقامة السيد/ ………………….المقيم …………………….. (مخاطبًا مع ………………….)وأنذرته بالآتياتخذ الطالب إجراءات نزع ملكية العقار المملوك للسيد/ ……………… مؤجر العقار للمعلن إليه وحيث أن الطالب قد سجل تنبيه نزع الملكية بمكتب الشهر العقاري بتاريخ …/ …/ 200م تحت رقم …………… الأمر الذي يحق للطالب بتكليف المعلن إليه بصفته مستأجر العقار الجاري الآن نزع ملكيته وبيعه جبرًا عن مالكه لعدم دفعه الدين الثابت بالحكم الصادر في القضية ………… رقم ………… من محكمة ……………ابتداءً من تاريخ استلام هذا الإعلان بحجز وعدم دفع الأجرة المستحقة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.بناءً عليهأنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإعلان ونبهت عليه بسريان مفعوله وكلفته بعدم دفع الأجرة المستحقة من تاريخ استلام هذا مع التقرير بما في ذمته من دين الأجرة بمحكمة ……… في مدة أقصاها 15 يومًا وإلا كان مسئولاً عن ذلك قبل الطالب الدائن. ولأجل العلم ….. | مكتب ………….. المحامى …………. الموضوع إعلان المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة للمدين المؤجر بعد تسجيل التنبيه وكيل الطالب ………….. المحامى بموجب توكيل رقم …………. مكتب توثيق |
