الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة إشهار وصية

إشهار وصية

عن أطيان زراعية كائنة بناحية…….. مركز………. محافظة……….المسطح ………. اسم الحوض………. ورقمه………. رقم اللوحة ………. رقم القطعة………. الحدود………. …. س…. ط …. ف مفرزة أو مشاعًا في القطعة………. رقم……..البالغ مساحتها……….
الحد البحري: القطعة رقم………باسم……………
الحد القبلي: القطعة رقم………باسم……………
الحد الشرقي: القطعة رقم………باسم……………
الحد الغربي: القطعة رقم………باسم……………
………. فقط أربعة أفدنة ضمن المكلفة رقم……. بالكشف الرسمي رقم…… والضريبة المقررة مبلغ….. جنيهًا سنويًا.
بيانات الوصية:
توفى المرحوم…….. بتاريخ …/ …/ …. وقد أوصى بهذه الأطيان للطالب….. بموجب وصية مصدق على توقيع الموصى فيها بمحضر التوثيق رقم……. لسنة……. توثيق….. بتاريخ …/ …/ ….، وتخرج هذه الأطيان من ثلث التركة وفقا للإقرار الصادر من ورثة الموصى الذين تضمنهم إعلام الوراثة رقم….. لسنة وراثات……..المرفق ضمن مستندات الطالب وهم…….،……..،……… وقد تملك الموصى هذا القدر بالعقد المسجل رقم…….. لسنة …….. توثيق…… ولم ترد في شأنه أية حقوق عينية تبعية.
وتم الإفراج عنه بموجب شهادة إفراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ …/ …/ …. برقم……. ومرفقة ضمن مستندات الطالب، وذلك بعد سداد الضريبة المستحقة وقدرها….
ملاحظة: يتعين تقديم طالب إلى مأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها الأطيان الموصى بها متضمنا البيانات السابقة للحصول على البيانات المساحية اللازمة لإشهار الوصية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات