صيغة إعلان برجوع في وصية
إعلان برجوع في وصية
إنه في يوم …….. الموافق …/ …/ ….
بناء على طلب…….. (الموصى) المقيم…………
أنا……. محضر محكمة……….. قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ………… الكائن……..” الموصى له ” مخاطبًا مع……………..
وأعلنته بالآتي:
أبرم الطالب وصية لصالح المعلن إليه ثم التصديق على توقيع الطالب بها بمحضر التوثيق رقم…… لسنة …… بتاريخ …/ …/ …. ضمنها أنه يوصى له بـ …… على أن تنفذ هذه الوصية بعد موت الطالب.
ولما كان للطلب الرجوع في هذه الوصية وفقا للحق المقرر له بالمادة 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فإنه يخطر المعلن إليه بموجب هذا برجوعه في الوصية واعتبار السند المتعلق بها لاغيًا ولا يعتد به
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت الموصى له برجوع الموصى في وصيته ولأجل العلم تركت له صورة
