الرئيسية الاقسام القوائم البحث

إشهار قرار الجمعية العمومية العادية لشركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ويتعين مصفى لها

إشهار قرار الجمعية العمومية العادية لشركة مساهمة
أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ويتعين مصفى لها

يتم إشهار القرار بتقديم صورة منه لقيدها في السجل التجاري وأخرى لصحيفة الشركات ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات