ملخص عقد شركة تضامن مادة 50 من قانون التجارة
ملخص عقد شركة تضامن
مادة 50 من قانون التجارة
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ …….. بين كل من :
1 – السيد ……….. مهنته ……… يقيم ………… بطاقة رقم …….. بتاريخ ……. سجل مدنى …………
2 – السيد ……….. مهنته ……… يقيم ………… بطاقة رقم …….. بتاريخ ……. سجل مدنى …………
باسم ” ……..” وللشريكين الحق فى الادارة والتوقيع مجتمعين أو منفردين برأس مال قدره …… دفع منه مبلغ …….والباقى مقسط على …….قسط سنوى لمدة ……. سنة ، والغرض من انشاء الشركة مباشرة نشاط ……. ومركزها بشارع …….قسم …… محافظة ……… ومدتها …….سنة تبدأ من …/ …/ …. وتنتهى فى …/ …/ ….
| (الشركاء المتضامنون) |
