صيغة عقد بيع ابتدائي لأطيان زراعية
عقد بيع ابتدائي لأطيان زراعية
إنه في يوم……………… الموافق…/ …/ …..
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ …………………. المصري الجنسية مقيم برقم……………….. شارع………………. مدينة………………. محافظة …………. ويحمل بطاقة عائلية رقم …………… سجل (طرف أول بائع)
2 – السيد/ ……………….. المصري الجنسية مقيم برقم……………….. شارع ……………….. مدينة……………….. محافظة ……………….. ويحمل بطاقة عائلية رقم ……………….. سجل مدني………………..(طرف ثانٍ مشتري)
يقر المتعاقدون بأهليتهما للتعاقد واتفاقهم على ما يلى:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني قطعتي أرض زراعية موضحتين بكشف التحديد سالف البيان، بثمن قدره………….. فقط ………….. للقطعتين بواقع القيراط بمبلغ ………….. فقط …………….. وهما واردتين بتكليف …………………. بالمكلفة رقم ……………. لسنة ……………….
(البند الثاني)
يقر الطرف الأول بأنه قبض كامل الثمن عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر ذلك مخالصة للطرف الثاني، وبأن الأطيان المبيعة في حيازته وغير مؤجرة.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم الأطيان محل هذا العقد للطرف الثاني فور التوقيع عليه وبعدم التعرض له.
(البند الرابع)
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، ويلتزم التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثاني في الوقت المناسب.
(البند الخامس)
يقر الطرف الثاني بأنه لا يمتلك بموجب هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا وانه غير خاضع للحراسة.
(البند السادس)
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
| (الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات: إذا كان الثمن لن يدفع بالكامل عند التوقيع على العقد النهائي، واثبت به ما دفع وما تبقى للوفاء به بعد ذلك، فيتعين على البائع أن يضيف للعقد النهائي البند التالي ” احتفظ الطرف الأول ” البائع” بحق الامتياز المقرر لصالحه على العقار المبيع ضمانًا للوفاء بباقي الثمن وقدر وقدره …………… فقط…………..وله قيد هذا الحق على أن يتحمل الطرف الثاني مصاريف ذلك “
يجب قيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً وتكون مرتبته من وقت القيد.
لئن كان الامتياز يثب بقوة القانون دون حاجة للنص عليه في العقد إلا إننا نؤثر هذا النص حتى يتنبه المتعاقد إلى هذا الحق.
