صيغة عقد بيع ارض فضاء خالية
عقد بيع ارض فضاء خالية
إنه في يوم……………… الموافق…/ …/ …..
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ …………………. المصري الجنسية مقيم برقم……………….. شارع………………. مدينة………………. محافظة…………. ويحمل بطاقة عائلية رقم…………… سجل (طرف أول)
2 – السيد/ ……………….. المصري الجنسية مقيم برقم……………….. شارع ……………….. مدينة……………….. محافظة……………….. ويحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف ثانٍ)
يقر المتعاقدون بأهليتهما للتعاقد واتفاقهم على ما يلى:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني قطعة أرض فضاء مساحتها………….. مترًا مربعًا تحت العجز والزيادة، يحددها من الجهة البحرية ………….. والقبلية ………… والشرقية …………. والغربية ………………..
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …………… فقط ……………. بواقع المتر المربع …………. فقط …………….. على أن يسوى الثمن نهائيًا بعد تحديد المساحة الفعلية، وقد دفع الطرف الأول منه مبلغ فقط
عند التوقيع على هذا العقد نقدًا (أو بشيك رقم………………. مسحوب على بنك ………………) والباقي يدفع عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري وفقا للتحديد الفعلي للمساحة.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع فور التوقيع على هذا العقد(أو خلال اجل قضاء نهاية ……………… شهر …………….. سنة …………… أو بعد التوقيع على العقد النهائي أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه وفقا لظروف كل تعاقد.
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في إعداده المبيع للاستغلال عند تسلمه، كما يضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير على أن يخطره الطرف الثاني بها في الوقت المناسب.
(البند الخامس)
في حالة تأخر التسليم عن الوقت المتفق عليه، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ ……………. فقط ………….. عن كل يوم حتى تمام التسليم فضاء أو رضاء، وروعي في هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثاني من نفقات بسبب إرجاء الأعمال التنفيذية المترتبة على عدم التسليم.
(البند السادس)
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون.
(البند السابع)
يقر الطرف الأول بأن الأرض محل العقد غير خاضعة لقانون التقسيم.
(البند الثامن)
تختص محاكم …………… بنظر المنازعات التي قد تنشب عن هذا العقد.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
| (الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
