صيغة عقد بيع نهائي لأطيان زراعية وإشهار حق إرث
عقد بيع نهائي لأطيان زراعية وإشهار حق إرث
عن أطيان زراعية كائنة بناحية ………….. مركز …………….. محافظة ……………..
| أولاً: جدول حرف “أ” خاص بإشهار حق إرث تركة المرحوم …………… | ||||
| المسطح | اسم الحوض ورقمه | رقم اللوحة | رقم القطعة | |
| …. س…. ط…. ف | (مفرزة أو مشاعًا في القطعة رقم……………. البالغ مساحتها ………….) س ….. ط….. ف…… الحد البحري: القطعة …………… باسم………….. الحد القبلي: القطعة…………… باسم…………… الحد الغربي: القطعة…………….. باسم …………….. | |||
| …. س…. ط…. ف | (مفرزة أو مشاعًا في القطعة رقم……………. البالغ مساحتها ………….) س ….. ط….. ف…… الحد البحري: القطعة …………… باسم………….. الحد القبلي: القطعة…………… باسم…………… الحد الغربي: القطعة…………….. باسم …………….. | |||
| س……. ط……… ف ………. فقط………. أفدنة و………….. قيراطًا و…………. أسهم ضمن المكلفة رقم ………… بالكشف الرسمي ………… رقم …………… والضريبة المقررة مبلغ ……….. سنويًا. | ||||
بيانات حق الإرث:
توفى مورث البائعين المرحوم …………………. بتاريخ …/ …/ ….
وانحصر ارثه شرعا في ” ينقل نص الإعلام الشرعي ” ثم يضاف ” وذلك بموجب الإعلام الشرعي …………… رقم …………. لسنة …………. وراثات محكمة ……………. للأحوال الشخصية بتاريخ …/ …/ …. المرفق صورته الرسمية وترك ضمن ما يورث عنه شرعا القدر المبين عاليه تملكه المورث حال حياته على النحو التالي:
أولاً: …. س…. ط….. ف الكائنة بالحوض رقم…………… بطريق الشراء من………….. بالعقد المسجل رقم ……………. توثيق …………………
ثانيًا: …. س…. ط….. ف الكائنة بالحوض رقم …………… بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وتم الإفراج عن التركة بموجب شهادة إفراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ …/ …/ ….
برقم ………..والمرفقة ……………
أ – …………………. زوجة …………………. بحق الثمن
ب – …………………. ابن …………………. قدر ما يخصه
ج – …………………. بنت …………………. قدر ما يخصها
| ثانيًا: جدول حرف”ب” خاص بالبيع | ||||
| المسطح | اسم الحوض ورقمه | رقم اللوحة | رقم القطعة | |
| …. س ….. ط….. ف | (مفرزة أو مشاعًا في القطعة رقم………….. البالغ مساحتها ………………) …. س ….. ط….. ف الحد البحري: القطعة …………. باسم……………. الحد القبلي: القطعة…………… باسم………………. الحد الغربي: القطعة……………… باسم …………….. | |||
| – ……….. فقط فدان و……….. قراريط ضمن المكلفة رقم …………… بالكشف …………… الرسمي رقم …………… والضريبة المقررة مبلغ …………… سنويًا. | ||||
إنه في يوم……………. الموافق …./ …./ …….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيدة/ ……………….. مصرية تقيم بشارع ……………. رقم……………… مركز…………….. محافظة…………….تحمل بطاقة شخصية رقم……………….. سجل مدني………………..
ب – السيد/ ……………….مصري يقيم بشارع …………… رقم……………. مركز……………….. محافظة………………يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني………………
ج – الآنسة/ …………………مصرية تقيم بشارع ……………. رقم……………… مركز…………….. محافظة…………….تحمل بطاقة شخصية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف أول بائعين)
وبين السيد/ …………………مصري مقيم بشارع…………….. رقم………………. مركز………………. محافظة…………………
يحمل بطاقة عائلية رقم………………… سجل مدني……………….. (طرف ثانٍ مشتري)
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلي:
(البند الأول)
باع أفراد الطرف الأول للطرف الثاني أطيانا زراعية مساحتها …. س ….. ط….. ف فقط……………………. لا غير موضحة الحدود والمعالم بكشف التحديد سالف البيان مشاعًا في القطعة رقم…………….
البالغ مساحتها …. س ….. ط….. ف بحق …. س ….. ط….. ف للأولى،…. س ….. ط….. ف للثاني،…. س ….. ط….. ف للثالثة،…. س ….. ط….. ف
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ……………… دفع منه الطرف الثاني مبلغ………………. خارج مجلس هذا العقد، والباقي وقدره ……………… دفعة نقدًا عند التوقيع عليه.
(البند الثالث)
يقر أفراد الطرف الأول أنهم يضعون المبيع تحت تصرف الطرف الثاني منذ الآن وله تسلمه فورًا (ما لم يكن التسليم قد تم قبل ذلك فيشار إليه) دون تعرض منهم له.
(البند الرابع)
يقر أفراد الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به في القانون، ويضمنون كل تعرض قانوني بصدر من الغير على أن يخطرهم به الطرف الثاني في الوقت المناسب.
(البند الخامس)
يقر الطرف الثاني بأنه يتنازل مسبقا عن الأخذ بالشفعة فيما يتصرف فيه أفراد الطرف الأول من باقي القطعة للغير، وبأنه لا يمتلك باحتساب مساحة هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى للملكية.
(البند السادس)
لا يخضع أطراف هذا العقد جميعا لأحكام الحراسة ولم يسبق خضوعهم لها.
(البند الثامن)
تختص محاكم………………… بنظر المنازعات التي قد تنشب عن هذا العقد، وتصح كافة الإعلانات التي توجه لكل طرف بالعنوان الموضح قرين اسمه.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من أربعة نسخ، لكل طرف نسخة.
| (الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات: لا يجوز تسجيل التصرف الصادر من الوارث إلا بعد إشهار حق الإرث ” نفض 30/ 3/ 1983 طعن 1475 س 49 ق) يستوي أن يسجل هذا الحق على استقلال أو مع تسجيل التصرف الصادر من الوارث.
