قائمة شروط مزاد اختياري
قائمة شروط مزاد اختياري
تقرر بيع العقار المبين حدودًا ومعالمًا فيما يلي بالمزاد العلني الاختياري بموقع العقار في يوم…………………. الموافق…/ …/ …… الساعة…………….. صباحا ” ويمكن أن يتم البيع بمكان آخر)
المبيع عبارة عن فيلا مكونة من طابقين ملحق بها حديقة والمساحة الكلية……….. متر……….. متر مربع، رقم ……….. باسم ……….. حسب الكشف الرسمي.
ويشتمل البيع على المنقولات الموجودة بها وهى عبارة عن
وكلها بحالة جيدة، ويمكن إجراء المعاينة حتى جلسة المزاد.
ملك السيد/ …………………. الذي آلت إليه ملكيتها (بطريق الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة…………………. أو بطريق الشراء بالعقد المسجل رقم ……….. توثيق ……….. ) وهو خال من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، وللراغب الاطلاع على كافة المستندات بمكتب
وتتم المزايدة بمعرفة الخبير المثمن ……….. بثمن أساسي قدره……….. ووفقًا للشروط التالية:
(البند الأول)
يلتزم من يتقدم للمزاد بدفع مبلغ يوازى 10% من عطائه حتى يمكن اعتماد هذا العطاء وإلا صرف النظر عنه.
(البند الثاني)
للمالك أو وكيله الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء أسباب وفى حالة القبول يخصم المبلغ المدفوع من الثمن المحدد بالعطاء.
(البند الثالث)
من المقرر إن العطاء الأخير لا يسقط إلا في حالة تقديم عطاء لاحق عليه أو برفض المالك له
(البند الرابع)
يلتزم الراسي عليه المزاد بتكملة الثمن المدفوع إلى النصف خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وإلا اعتبر البيع مفسوخا دون حاجة لتنبيه أو أي إجراء آخر ويصبح المقدم المدفوع من حق المالك.
(البند الخامس)
في حالة تنفيذ ما تضمنه البند السابق، يلتزم المالك بإبرام العقد النهائي خلال أجل أقصاه نهاية شهر……….. سنة ……….. شريطه الوفاء بباقي الثمن عند التوقيع على هذا العقد.
(البند السادس)
من المقرر أن الراسي عليه المزاد قد عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل المزايدة على هذا الأساس.
(البند السابع)
يتحمل الراسي عليه المزاد مصاريف وأتعاب إجراء المزاد وقدرها تدفع من المقدم المدفوع، كما يتحمل كافة المصاريف اللازمة لإتمام العقد النهائي.
ملاحظات:
1- بالنسبة للبند الثاني، تشترط المذكرة الإيضاحية أن يرجع الرفض لسبب مشروع وإلا كان المالك متعسفا في استعمال حقه، أما محكمة النقض فتقر الشرط كما هو وتنفى التعسف.
2- بتوقيع الراسي عليه المزاد على القائمة، يكون قد التزم بما تضمنته وبمجرد قبول المالك للعطاء ينعقد عقد بيع ابتدائي، فيكون للمالك رفع دعوى بصحته ونفاذه وإلزام المشترى بدفع باقي الثمن، وكان البعض يعتقد بقصر هذه الدعوى على المشترى إلا إننا قلنا بمنح هذا الحق للبائع أيضا وقد أخذت محكمة النقض بذلك.
3- إرساء المزاد – أو المناقصة – قبول يؤدى إلى انعقاد العقد ولو حرر في تاريخ لاحق ” نقض 10/ 1/ 1983 طعن 350 س 50ق)
