إشهاد طلاق علي الإبراء
إشهاد طلاق علي الإبراء
إنه في يوم……………. الموافق………………. ميلادية…………………..
هجرية…………… الساعة……………. بمكتب توثيق………… أمامنا نحن…………….. الموثق بالمكتب المذكور ويحضر كل من: –
1- …………………….. المقيم……………….. الثابت شخصيته بموجب………………. وجنسيته………………..
2- …………………….. المقيم……………….. الثابت شخصيته بموجب………………. وجنسيته………………..
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانونًا طبقًا للمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
حضـر
1- السيد/ ……………….. بـــن……………. بــن………….. المولود بتاريخ…………… بجهة………….. وجنسيته……………. وديانته……….. ومهنته………….. والمقيم……………. والثابت الشخصية بموجب……………
2- السيد/ ……………….. بـــنت……………. بــنت………….. المولودة بتاريخ…………… بجهة………….. وجنسيتها……………. وديانتها………..
ومهنتها………….. والمقيم……………. والثابتة الشخصية بموجب……………
وطلبا منا إثبات الآتي: –
أشهد الحاضران علي أنفسها بأنهما تزوجًا ببعضهما بموجب عقد الزواج الصادر من ………………. بتاريخ……………… برقم………………..
