دعوة للتعاقد
دعوة للتعاقد
أولاً: يعلن……………. عن بيع ……………….. وهو عبارة……………….. (إن كان عقارًا تذكر حدوده وموقعه والجهة الكائن بها ومساحته وكافة البيانات التي تلزم راغب الشراء) وتحدد ثمنًا مبدئيًا مبلغًا قدره ………………..
ثانيًا: على راغب الشراء معاينة ” الشئ ” بمقره بجهة…………….. معاينة تامة تمهيدًا لإنهاء التعاقد في حالة استيفائه للشروط المقررة، وعليه إيداع أمانة 20% من الثمن المحدد حتى يمكن النظر في طلبه.
ثالثًا: يمكن الحصول على كافة البيانات من المختص بموقع “الشئ”
رابعًا: تحدد يوم………… الموافق …/ …/ …. موعدًا لتلقى الطلبات.
خامسًا: لا يترتب على هذا الإعلان أي التزام في حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء أسباب.
سادسًا: في حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك وإلا سقط حقه في التعاقد وفى استرداد الأمانة.
سابعًا: يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التي سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن، ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل، وفى حالة رفضه يسقط حقه في التعاقد وفى استرداد التأمين.
ملاحظات:
1- الدعوة للتعاقد لا تعتبر إيجابا من المعلن بل، مجرد رغبة فى التعاقد أما الإيجاب فيتضمنه طلب راغب الشراء، فأن قبله المعلن تم العقد.
2- تتطلب المذكرة الإيضاحية أن يوجد سبب مشروع للرفض وإلا كان المعلن متعسفا فى رفضه، أما محكمة النقض فتخوله الرفض دون إبداء أسباب وتبرئه من التعسف.
