الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الاوراق المطلوبة لتجديد شهادة تسجيل القيمة المضافة

الأوراق المطلوبة لتجديد شهادة تسجيل القيمة المضافة

1- طلب تجديد شهادة التسجيل.
2- صورة البطاقة الضريبية.
3- صورة السجل التجاري.
4- صورة بطاقة صاحب الشأن.
5-أصل شهادة تسجيل القيمة المضافة.
6- صورة من التوكيل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات