قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ |
| رقم التشريع : | 84 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون مجلس الشيوخ – القانون رقم 141 لسنة 2020 |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 84 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى ، 4 / الفقرة الثانية ، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، النصوص الآتية :
مادة (3 / فقرة أولى) :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون .
مادة (4 / فقرة ثانية) :
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل .
مادة (11 / فقرة ثانية) :
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا .
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة
بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .
مادة (11 / فقرة رابعة) :
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا ، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا .
( المادة الثانية )
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ، الجدولان المرافقان لهذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
جدول رقم (1) : جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى
| م | الدائرة | عدد المقاعد |
| 1 | محافظة القاهرة | 10 |
| 2 | محافظة القليوبية | 5 |
| 3 | محافظة الدقهلية | 6 |
| 4 | محافظة المنوفية | 4 |
| 5 | محافظة الغربية | 5 |
| 6 | محافظة كفر الشيخ | 3 |
| 7 | محافظة الجيزة | 8 |
| 8 | محافظة الفيوم | 4 |
| 9 | محافظة بني سويف | 3 |
| 10 | محافظة المنيا | 5 |
| 11 | محافظة أسيوط | 5 |
| 12 | محافظة الوادي الجديد | 1 |
| 13 | محافظة سوهاج | 5 |
| 14 | محافظة قنا | 3 |
| 15 | محافظة الأقصر | 2 |
| 16 | محافظة أسوان | 2 |
| 17 | محافظة البحر الأحمر | 1 |
| 18 | محافظة الشرقية | 7 |
| 19 | محافظة دمياط | 2 |
| 20 | محافظة بورسعيد | 1 |
| 21 | محافظة الإسماعيلية | 1 |
| 22 | محافظة السويس | 1 |
| 23 | محافظة شمال سيناء | 1 |
| 24 | محافظة جنوب سيناء | 1 |
| 25 | محافظة الإسكندرية | 7 |
| 26 | محافظة البحيرة | 6 |
| 27 | محافظة مطروح | 1 |
| الإجمالى | 27 | 100 |
جدول رقم (2) : جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة
| م | الدائرة ومقرها | مكوناتها | عدد المقاعد لكل محافظة | |
| 1 | (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة | محافظة القاهرة | 11 | |
| محافظة القليوبية | 6 | |||
| محافظة الدقهلية | 7 | |||
| محافظة المنوفية | 4 | |||
| محافظة الغربية | 5 | |||
| محافظة كفر الشيخ | 4 | |||
| الإجمالي | 6 | 37 | ||
| 2 | (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة | محافظة الجيزة | 9 | |
| محافظة الفيوم | 3 | |||
| محافظة بني سويف | 3 | |||
| محافظة المنيا | 6 | |||
| محافظة أسيوط | 4 | |||
| محافظة الوادي الجديد | 1 | |||
| محافظة سوهاج | 5 | |||
| محافظة قنا | 3 | |||
| محافظة الأقصر | 1 | |||
| محافظة أسوان | 1 | |||
| محافظة البحر الأحمر | 1 | |||
| الإجمالي | 11 | 37 | ||
| 3 | (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية | محافظة الشرقية | 6 | |
| محافظة دمياط | 1 | |||
| محافظة بورسعيد | 1 | |||
| محافظة الإسماعيلية | 2 | |||
| محافظة السويس | 1 | |||
| محافظة شمال سيناء | 1 | |||
| محافظة جنوب سيناء | 1 | |||
| الإجمالي | 7 | 13 | ||
| 4 | (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية | محافظة الإسكندرية | 6 | |
| محافظة البحيرة | 6 | |||
| محافظة مطروح | 1 | |||
| الإجمالي | 3 | 13 | ||
