تعليمات تنفيذية رقم 24 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بشأن اجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية 8 أشهر ago x الرقم المرجعي: 12960 تعليمات تنفيذية رقم 24 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بشأن إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية، في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 704 بتاريخ 7 مايو 2024 يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات