القرار رقم 1539 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | القرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال |
| رقم التشريع : | 1539 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1539 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
تحميل القانون PDF
نص القانون
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1539 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون
رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
بتاريخ 4/3/2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم (35 مكررًا 9) نصها الآتى :
مادة (35 مكررًا 9) :
تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر برئاسة مجلس الوزراء 6 ذى القعدة سنة 1446 ﻫ
( الموافق 4 مايو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
