حظر فرض اي رسم او مقابل خدمة جديد او زيادة في الرسوم الا بعد العرض على رئيس الوزراء سنة واحدة ago x الرقم المرجعي: 104 يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات