الطعن رقم 1108 سنة 20 ق – جلسة 28 /11 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 280
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 1108 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة, أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل
بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. دفاع. وجه دفاع هام لم ترد عليه المحكمة. قصور. مثال في جريمة بيع فول
فاسد.
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بأنه باع فولا فاسداً مع علمه بذلك وكان دفاعه
يقوم على أن عطاء توريد الفول رسا عليه فتعاقد مع آخر من الباطن وقام هذا الآخر بالتوريد
رأسا, وأن أعضاء لجنة التسليم قد تسلموه بعد فحصه ومضت على ذلك مدة, وكان قد طلب التأجيل
قبلها لسماع الشهود, فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده
– فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 3214 سنة 1949 بأنه في أول مايو سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج باع شيئاً من أغذية الإنسان الفاسدة (فولا) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2, 8, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه
بأنه باع شيئاً من أغذية الإنسان الفاسدة (فولا) مع علمه بذلك جاء قاصراً, فقد دافع
بأن الفول قد سلم إلى أعضاء اللجنة المدرسية بعد أن قاموا بفحصه وتحققوا من سلامته
وذكر أنه هو بذاته الفول الذي قام اسكندر رزق بتوريده إلى مخزن المدرسة والذي حصل تحليله
بعدها وطلب إلى المحكمة سماع الشهود أعضاء اللجنة أو التحري من المدرسة عن صحة هذا
الدفاع إلا أن المحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه إن
صح براءته من التهمة.
وحيث إن دفاع المتهم أمام محكمة أول درجة قد قام على أن العطاء رسا عليه فتعاقد مع
آخر من الباطن, وقد قام هذا الآخر بالتوريد رأساً إلى الملجأ ثم طلب إلى المحكمة إدخال
المورد في الدعوى إلا أن المحكمة قضت بإدانته. فاستأنف المحكوم عليه وكرر دفاعه وقال
إن اللجنة قد تسلمت هذا الفول قبل أخذ العينة بحوالي أربعين يوماً, وكان قد طلب التأجيل
قبلها لسماع الشهود, ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بالتأييد – ولما كان الدفاع الذي
أبداه الطاعن جوهرياً ومن شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ دانته
دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب
حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
