الطعن رقم 982 سنة 20 ق – جلسة 28 /11 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 266
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 982 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة, أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل
بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. حكم. تسبيه. بيان أن جريمة القتل العمد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين
بعد تبييتهما النية وإعداد الأسلحة ومن بينها البندقية التي استعملت في القتل. عقاب
المتهمين بعقوبة الاشتراك. الطعن في الحكم بأنه مع تقريره أن بندقية واحدة هي التي
استعملت في القتل لم يبين كيفية مساهمة كل من المتهمين في ارتكابه. لا جدوى منه.
ما دام الحكم قد بين أن جريمة القتل قد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين وأنهما
بيتا النية على قتل المجني عليه وأعدا الأسلحة ومن بينها البندقية ذات السرعة العالية
التي استعملت في القتل ثم ترصداه واستدرجاه إلى أن قارفا جريمة القتل عليه, ولكنه قد
شابه غموض في بيان من باشر القتل بنفسه بإطلاق تلك البندقية من بين المتهمين – فذلك
منه لا يعدو أن يجعل كلا منهما شريكا للآخر المجهول من بينهما في ارتكاب الجريمة التي
دينا بها باعتبارهما فاعلين أصليين, وما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فإنه لا جدوى للطاعنين من الطعن على هذا الحكم من
أنه مع قوله إن بندقية واحدة هي التي استعملت في القتل فإنه لم يبين كيفية مساهمة كل
من المتهمين في ارتكاب الحادث.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 512 سوهاج سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلى برقم 128 سنة 1949 بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج مديرية جرجا قتلا رشاد أحمد عبد اللاه عميره عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا من ذات السرعة العالية وتربصا به حتى إذا ما خرج من المنزل الذي كان فيه استدرجاه وأطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد المذكورة وقد ادعى أحمد عبد اللاه عميره والد القتيل بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج عملا بالمادتين 230 و231 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من محمد هاشم محمود حريز ومحمد أحمد حريز بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعى بالحق المدني أحمد عبد اللاه عميره قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ.
المحكمة
… وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم جاء قاصرا في بيان
الواقعة وفى استظهار نية القتل العمد. وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إنه مع ما أثبته
الحكم من أنهما باشرا معا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقا الأعيرة على
المجني عليه فإنه من ناحية أخرى قد أثبت أنه أصيب من بندقية واحدة وهى الموصوفة "بلى
أنفليد" التي وجدت بجوار جثة المجني عليه وقال إن الطاعنين بعد أن استعملاها في القتل
وضعاها في ذلك المكان للإيهام بصحة ما ادعياه من أن المجني عليه كان يحاول مع آخرين
ارتكاب سرقة وأطلقها عليهما عندما فاجآهم فأطلق الطاعنان صوب اللصوص أعيرة من البندقيتين
الأميريتين اللتين يحملانهما بوصفهما من رجال الحفظ ثم خلص الحكم إلى استبعاد أن تكون
إصابات المجني عليه من هاتين البندقيتين. يقول الطاعنان إن الحكم قصر عن التدليل على
تلك النتيجة التي انتهى إليها, لأن المحكمة مع ما قالته من أن بندقية واحدة هي التي
استعملت في القتل فإنها لم تبين كيفية مساهمتهما معا في ارتكاب الحادث, وهل كان ذلك
بأن تبادلاها وأطلق كل منهما بعض الأعيرة التي أصابت القتيل أم أن واحدا منهما فقط
هو الذي أطلق منها جميع الأعيرة. ومن جهة أخرى فإنه لم يقم الدليل استقلالا على توفر
نية القتل لديهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ثم قال "وترى المحكمة أن المتهمين وهما
من أقارب العمدة محمود أحمد عبد القادر إما أن يكونا قد حرضا على ارتكاب هذه الحادثة
من مجهول لم يظهره التحقيق أو أن يكون تفكيرهما السقيم قد دعاهما إلى التفكير في ارتكاب
هذه الجريمة الشنعاء اعتقاداً منهما أن في ارتكابها فائدة لقريبهما العمدة وترجيحا
لكفته على كفة منافسه, ولذا بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (بندقية لي
أنفليد) من ذات السرعة العالية وبنادق جرينز الخاصة بالخفراء, وقد تربصا به وترصدا
له حتى إذا ما خرج من المنزل الذي كان فيه استدرجاه وأطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين
من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته"
ويبين من ذلك أن الحكم قد بين أن الجريمة وقعت بناءً على اتفاق سابق بينهما وأنهما
بيتا النية على قتله وأعدا الأسلحة ومن بينها البندقية لي أنفليد ذات السرعة العالية
التي استعملت في القتل ثم ترصداه واستدرجاه إلى أن قارفا جريمة القتل عليه, وإذا كان
الحكم قد شابه غموض في بيان من باشر القتل بنفسه بإطلاق تلك البندقية من بينهما فإن
هذا لا يعدو أن يجعل كلا منهما شريكا للآخر المجهول من بينهما في ارتكاب الجريمة التي
دينا بها باعتبارهما فاعلين أصليين – لما كان ذلك وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين
تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فإنه لا جدوى لهما من إثارة الطعن على
هذه الصورة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.