الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 584 سنة 20 ق – جلسة 28 /11 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 264

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950

القضية رقم 584 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. قول غير صريح في طلب التأجيل. ترافع المدافع فعلا في الدعوى. النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع. لا يصح.
إذا كان المدافع عن المتهم قد اقتصر على القول بأن ملف الدعوى لم يصله وترافع فعلا في الدعوى من غير تحفظ ما فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع, إذ أن عبارته فضلا عن كونها غير صريحة في طلب التأجيل فإنه ترافع دون أن يعقب عليها بشيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 1877 سنة 1948 أبو حماد المقيدة بالجدول الكلى برقم 217 سنة 1948 بأنه في ليلة 30 من مايو سنة 1948 بدائرة مركز أبى حماد من أعمال مديرية الشرقية اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع آخرين حكم عليهم في سرقة المواسير والأخشاب المبينة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني, وذلك بأن اتفق معهم وحرضهم على ارتكاب هذه الجريمة وساعدهم على ارتكابها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40 – 1 – 2 – 3, 41, 316 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة, ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمواد 40, 41, 317/ 4 – 5 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. . الخ.


المحكمة

… وحيث إن أوجه الطعن الثلاثة الأول تتحصل في القول: أولا – بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع, لأن محاميه طلب التأجيل للاستعداد لعدم وصول ملف الدعوى إليه وعدم تمكنه من الاطلاع فلم تجبه المحكمة إلى ذلك ومضت في نظر الدعوى, ثانياً – وقوع بطلان في الإجراءات أخل بحقه أيضاً في الدفاع, إذ مع اتهام الثلاثة الأول من المتهمين بتهمة جناية فإنه لم يحضر معهم محام للدفاع عنهم وهو إجراء يحتمه القانون, ولا يغنى عن ذلك أن المحكمة ندبت محامياً بالجلسة للدفاع عن ثانيهم في حين أنه لم يتمكن في الواقع من الاطلاع وأداء واجبه خاصة أن هذا المتهم منسوب إليه اعتراف على الطاعن دانته المحكمة بناءً عليه, ثالثاً – بطلان الإجراءات أيضاً لأنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن أحد الشهود حلف اليمين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قال إن الملف لم يصله وفضلا عن أن هذه العبارة ليست صريحة في طلب التأجيل فإنه قد ترافع فعلا ولم يعقب على هذه الملاحظة بشيء ما, أما ما يزعمه الطاعن في الوجه الثاني فليس صحيحاً, إذ أن المتهم الثالث توفى وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالنسبة إليه. أما المتهمان الآخران فقد حضر معهما محام وترافع في الدعوى ولا يؤثر في ذلك ما أثبت خطأ بمحضر الجلسة من أنه حضر مع الثالث إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ كتابياً وليس أدل على أنه خطأ مادي من أن المتهم الثالث كان قد توفى, وأن المحامى ذكر اسم المتهم الثاني صراحة على اعتبار أنه أحد المتهمين اللذين يدافع عنهما, وثبت أيضا من الاطلاع على محضر الجلسة أن الشاهد الذي يشير إليه الطاعن قد حلف اليمين, ومن هذا يبين أن لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.
وحيث إن باقي أوجه الطعن تتحصل في أن المحكمة أخطأت إذ أدانت الطاعن استناداً إلى اعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات في حين أنه أنكر صدور هذا الاعتراف منه بالجلسة. وقد دفع الطاعن بأن هذا الاعتراف انتزع بالإكراه مما يشوبه بالبطلان. كما أنها أخذت الطاعن باعتراف هذا المتهم وزميله الأول ولم تأخذ به بالنسبة لمتهمين آخرين مع أن موقفهما والطاعن سواء ولم تعن بتحقيق دفاعه من أن الأشياء المدعى بسرقتها مشتراة ضمن مخلفات الجيش البريطاني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وللمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه في تكوين عقيدتها وتطرح ما عداه. ولما كان الأمر كذلك وكان ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون مناقشة في تقدير الأدلة في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع فإن هذه الأوجه جميعاً من الطعن لا يكون له من محل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات