الطعن رقم 1104 سنة 20 ق – جلسة 27 /11 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 236
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 1104 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل
بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. لا يلزم الرد عليه استقلالا.
إن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة
أن ترد عليها استقلالا, بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي استند إليها
الحكم في الإدانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 350 المنشاة سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلى برقم 464 سنة 1948 بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1948 الموافق 20 من رمضان سنة 1367 بناحية الزوك الشرقية مركز المنشاة مديرية جرجا: ضرب عمداً رفاعي محمود قاسم بقالب من الطوب على رأسه فأحدث به جرحا رضيا بيمين مؤخر فروه الرأس تخلفت عنه عاهة مستديمة وهى فقد بالعظم المؤخرى الصدغي الأيمن من شأنه أن يجعل المجني عليه أكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية كضربة الشمس ونحوها, واقل احتمالا للصدمات والإصابات البسيطة فضلا عن تعرضه لمضاعفات موضعية كالتهاب السحايا والصرع وغيرها مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 20 من المائة, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه بنى على
شهادات متناقضة ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن الجوهري وهو استحالة الرؤية بسبب الظلام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة الني أوردها والتي من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول
واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. أما عدم الرد على دفاع
الطاعن الذي يسميه جوهريا فإنه ليس كذلك ويكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة
التي استند إليها الحكم في إدانته.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
