الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 981 سنة 20 ق – جلسة 27 /11 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 214

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950

القضية رقم 981 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. شهود. طلب الدفاع سماع باقي شهود الدعوى. عدم إصراره على ذلك وترافعه في الموضوع. التعويل على أقوال الشهود الذين لم يسمعوا وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث. صحته.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تقدم بطلب سماع باقي شهود الإثبات في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولكنه لم يلبث بعدئذ أن ترافع في موضوعها دون أن يصر على هذا الطلب ثم لم يتمسك بطلب سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية مما يستفاد منه عدوله عن هذا الطلب, وكانت أقوال هؤلاء الشهود مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة – فإن الحكم إذا عول على أقوال هؤلاء الشهود دون تلاوتها لا يكون قد أخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1462 سنة 1949 بأنه في شهر سابق على 3 من سبتمبر سنة 1949 بدائرة مركز السنطة: اختلس البطيخ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لمحمد على الفار إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة واختلسه لنفهس إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 4 من ابريل سنة 1950 عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن محصل وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه اعتمد في الإدانة على أقوال شهود لم يسمعوا أمام المحكمة ولم تنل أقوالهم بالجلسة, وذلك على الرغم من طلب الدفاع عن الطاعن سماعهم وفى ذلك إخلال بحقه في الدفاع ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تعن باستظهار عقد الائتمان الذي كان الإخلال به محل مساءلته جنائيا, وهذا منها قصور يعيب الحكم خصوصا أن العقد الذي كان أساس المعاملة هو في حقيقته عقد بيع مما تترتب على الإخلال به المسئولية المدنية دون الجنائية, ذلك لأن ليس من عقود الائتمان المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن بأنه "اختلس البطيخ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لمحمد على الفار إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بالعقوبة واستظهرت في حكمها العناصر القانونية المكونة لجريمة التبديد ومن بينها عقد الائتمان الذي أخل به الطاعن وهو عقد وكالة بأجر, مستدلة بأقوال المجني عليه الذي سمع أمامها وبأقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بمحضر ضبط الواقعة. ومحكمة ثاني درجة أيدت الحكم الابتدائي ووقفت التنفيذ لرابطة الأخوة بين الطاعن والمجني عليه. ولما كان الدفاع عن الطاعن ولو أنه تقدم حقيقة بطلب سماع باقي الشهود أمام محكمة أول درجة إلا أنه ما برح بعدئذ أن ترافع في موضوع الدعوى دون أن يصر على هذا الطلب ثم إنه لم يتمسك بطلب سماعهم أمام محكمة ثاني درجة مما يستفاد منه عدوله عن هذا الطلب, وكانت أقوال هؤلاء الشهود مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة فالحكم المطعون فيه إذ عول عليها في الإدانة لا يكون قد أخطأ ولا يعتبر ذلك منه إخلالا بحق الطاعن في الدفاع – ومتى كان الأمر كذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التي دان الطاعن بها بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي آخذ الطاعن عليها وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات