الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2186 لسنة 32 قضائية – جلسة 04 /02 /1963 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 14 – صـ 64

جلسة 4 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.


الطعن رقم 2186 لسنة 32 قضائية

استئناف. معارضة. بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. قضاؤها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم. مخالفة للقانون. حجب هذا الخطأ للمحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.
متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها – بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه – وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية – إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها – تكون قد خالفت القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/ 8/ 1956 بدائرة قسم الموسكى أعطى بسوء نية لسيد محمد المناديلى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكى الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض – وقضى في معارضته بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1959 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27 فبراير سنة 1960 ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 7 مايو سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والمستأنف: وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1960. وبتاريخ 22 مارس سنة 1961 نظرت محكمة الموسكى الجزئية المعارضة. ثم قضت فيها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27 مارس سنة 1961 ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فيها حضورياً بتاريخ 20 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى بعدم جواز نظر محكمة أول درجة لها لاستنفاد ولايتها في نظرها. فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم على الرغم من أن المحكمة الجزئية قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات أن تحكم في الدعوى بدلاً من الإعادة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية لسيد محمد المناديلى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل. فعارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض. وقضى في معارضته في الحكم الاستئنافى – المطعون فيه – بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم – واستند الحكم في قضائه إلى بطلان الحكم الصادر في المعارضة على أن المتهم كان مقيد الحرية في تاريخ الجلسة التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة في المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه – لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه – وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم، فان المحكمة الاستئنافية – إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها – تكون قد خالفت القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات