الطعن رقم 1083 سنة 20 ق – جلسة 20 /11 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 183
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
القضية رقم 1083 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, إبراهيم خليل بك, محمد أحمد
غنيم بك المستشارين.
(أ) دفاع. اقتصار الدفاع على مناقشة أدلة الثبوت. نعيه على المحكمة أنها لم تسمع شهودا
أو تضم قضايا أو تناقش خبير الدعوى. لا يصح.
(ب) مواد مخدرة. جريمة الإحراز جريمة مستمرة, لا يبدأ سقوطها إلا من يوم خروج المخدر
من حيازة الجاني.
إذا كان الدفاع عن المتهم في إحراز حشيش قد اقتصر على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى
دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار
الحشيش بالجوزة التي ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع
بناءً على ذلك.
إن جريمة إحراز المخدر هي من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ سقوطها بمضي المدة
إلا من يوم خروج المخدر من حيازة الجاني, فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة
يتجدد باستمرار تلك الحيازة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 279 سنة 1947 بأنه في ليلة 12 من ديسمبر سنة 1946 بناحية تطاى مركز السنطة أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2 و35/6 أ, 39, 40, 41, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح السنطة الجزئية قضت عملا بالمواد 1, 2, 35/6 أ, 40, 41, 45 من القانون رقم 21 سنة 1928 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعن بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الدفاع عن الطاعن
تقدم بطلب سماع شهود وضم قضايا لإثبات أن الكونستابل وهو شاهد الإثبات المهم في الدعوى
سبق أن لفق قضايا ضد آخرين ولتحقيق دفاع الطاعن من أن الحجرة التي وجد بها المخدر تسكنها
ابنته وزوجها ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب مع وجاهته وهذا منها إخلال بحقه في
الدفاع (وثانيا) أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة وسلسلة
الميزان المضبوطين وكان يجب أن يستدعى المحلل لاستجلائه في ذلك, إذ قد يرجع أثر الحشيش
لثلاث سنوات خلت قبل الضبط مما تنقضي معه الدعوى العمومية بمضي المدة. هذا إلى أن الكونستابل
بعد أن وجد الحشيش في حجرة خاصة ببنت الطاعن زعم أنه فتش دكانه فوجد به الجوزة والميزان
ولكي يثبت التهمة ضده فقد لوثهما بالحشيش مع أنه من غير المألوف وضع الحشيش على الجوزة
والميزان ولم يعن الحكم بدحض هذه القرينة, وهذا منه قصور في بيان الواقعة.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه فالحكم المطعون فيه حين دانه بإحراز المخدر
قد بين الواقعة بما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة. وذكر الأدلة
التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها منه وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها
ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ثم تعرض لدفاعه المشار إليه في وجه
الطعن ففنده في منطق سليم للاعتبارات التي أوردها, ومتى كان الأمر كذلك, وكان الدفاع
عن الطاعن لم يتقدم في جلسة المرافعة الأخيرة بالطلبين المشار إليهما, بل اقتصر على
مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير
المحلل. وكانت الدعوى ليست بحاجة إلى ما أثاره في الطعن من ذلك, وكانت جريمة إحراز
المخدر هي من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ السقوط بمضي المدة الطويلة بصددها إلا
من يوم خروج هذا المخدر من حيازة الجاني فطالما كانت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب
الجريمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة – متى كان ذلك كله – فإن الجدل على الصورة الواردة
في الطعن لا يكون له من مبرر.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
