الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1578 سنة 20 ق – جلسة 07 /11 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 157

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951

القضية رقم 1578 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. حكم. تسبيبه. طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة لتحقيق دفاعه بأن شاهدي الإثبات لم يريا الحادث ولم يكونا يستطيعان رؤيته. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
إذا كان المتهم في جريمة القتل خطأ قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن شاهدي الإثبات اللذين اعتمدت محكمة أول درجة في إدانته على أقوالهما لم يريا الحادث وما كان في مكنتهما أن يرياه من المكان الذي قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه, ثم طلب إليها في مذكرة قدمها أن تجرى معاينة لتحقيق هذا الدفاع ولكنها مع ذلك أدانته معتمدة على أسباب الحكم الابتدائي دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه – فإن حكمها يكون قاصرا متعيناً نقضه؛ إذ هذا الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدت المحكمة عليه في إدانته فكان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتمحيصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2164 سنة 1949 بأنه في 12 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم الوايلى تسبب في قتل عطيه جاد الله يعقوب بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من ريانة إلياس وجاد الله يعقوب وطلبا القضاء لهما على المتهم وشركة الأومنبوس العمومية متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الوايلى الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وقدرت له كفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة الأومنبوس العمومية المصرية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مناصفة بينهما على سبيل التعويض مبلغ 500 خمسمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني في نفس التاريخ. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهم والمدعيين بالحق المدني بمصاريف استئنافه المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في الرد على دفاعه وهذا القصور ينطوي أيضا على إخلال بحقه في الدفاع, إذ مع تمسكه بأن الشاهدين اللذين اعتمدت المحكمة على أقوالهما في إدانته لم يريا الحادث وما كان في مكنتهما أن يشاهداه من المكان الذي قررا بوجودهما به وقت وقوعه, وطلبه إلى المحكمة الاستئنافية في مذكرته أن تجرى معاينة لتحقيق هذا الدفاع إلى أن المحكمة دانته معتمدة على أسباب الحكم الابتدائي دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة ثاني درجة أنه تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه الطعن وأصر في نهايتها على إجراء المعاينة تحقيقا له. ولما كان الدفاع المشار إليه مهما لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدت المحكمة عليه في إدانة الطاعن كان لزاما عليها أن تعنى بتمحيصه, أما وهى لم تفعل بل أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه من غير أن تجيب الطاعن إلى طلبه أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات