الطعن رقم 1070 سنة 20 ق – جلسة 07 /11 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 155
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
القضية رقم 1070 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد
أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. وضعه وتوقيعه. يجب أن يتما في مدة ثلاثين يوما من النطق به.
أن القانون – على ما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها
في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1899 سنة 1949 بندر الجيزة المقيدة بالجدول الكلى برقم 139 سنة 1949. أبو الفضل عبد المجيد موسى وصالح حميدة خطاب (الطاعن) بأنهما في يومي أول و3 من نوفمبر سنة 1948 الموافقين 29 من ذي الحجة سنة 1367 و2 من المحرم سنة 1368 بدائرة بندر الجيزة مديرية الجيزة: المتهم الأول – اشترك بطريق المساعدة مع مستخدمين عموميين حسنى النية هم كاتب النيابة أحمد أحمد أبو جراب أفندي وكاتب سجن مصر محفوظ إدريس سلامه أفندي وعامل البصمة محمد إمام في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محضر جلسة محكمة الجيزة الكلية المحرر في أول نوفمبر سنة 1948 ودفتر سجن مصر والفيشات الخاصة بالتنفيذ والمحررة في 3 من نوفمبر سنة 1948 (نموذج رقم 5 تحقيق شخصية) حال تحريرها المختص بوظيفة هؤلاء المستخدمين. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى أمامهم كذباً باسم صالح حميدة خطاب المتهم الثاني منتحلا شخصيته وبصم بأصابعه على النموذج سالف الذكر على أنه المتهم الثاني فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة, والمتهم الثاني – اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض بأن تواطأ معه على أن ينتحل شخصيته عند نظر القضية المتهم فيها أمام المحكمة سالفة الذكر ثم تنفذ عليه العقوبة على أنه المحكوم عليه الحقيقي فتمت الجريمة بناءً على النحو السالف الذكر بالتهمة الأولى بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/1-2-3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 16 من ابريل سنة 1950 – عملا بمواد الاتهام – أولا بمعاقبة أبو الفضل عبد المجيد موسى بالسجن لمدة ثلاث سنين, وثانيا – بمعاقبة صالح حميدة خطاب (الطاعن) بالسجن لمدة أربع سنين. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض, وقدم تقريراً بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك. ثم قدم أيضاً تقريراً بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في مدة الثلاثين يوماً التالية ليوم النطق به أرفق به شهادة رسمية أخرى صادرة من نيابة الجيزة الكلية مؤرخة في 17 من مايو سنة 1950… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه لم تحرر أسبابه ولم
يوقع عليه في مدة الثلاثين يوماً التالية ليوم النطق به.
وحيث إنه لما كان القانون – على ما أولته هذه المحكمة – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية
والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة, وكان الحكم المطعون
فيه صدر يوم 16 من ابريل سنة 1950 وحتى يوم 17 من مايو سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه
والتوقيع عليه وإيداعه في قلم الكتاب كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة
الجيزة الكلية – فإنه يتعين القضاء بنقضه.
