الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1064 سنة 20 ق – جلسة 07 /11 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 146

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951

القضية رقم 1064 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
قاض. إصداره حكما ابتدائيا. اشتراكه في الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. الحكم الذي يصدر في الاستئناف. باطل.
القاضي الذي ينظر الدعوى ابتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً في المحكمة التي تقضى في الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي أصدره؛ فإذا هو اشترك في نظر هذا الاستئناف كان الحكم باطلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (يوسف نوار جرجس) في قضية الجنحة رقم 1440 سنة 1949 البندر لأنه في يوم 20 من أغسطس سنة 1949 بدائرة بندر أسيوط أدار محلا عمومياً (فندقا) بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1, 4, 35, 37 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت غيابياً – عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على مصاريفه, ولم يعارض المحكوم عليه الحكم بل استأنفه. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إغلاق وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن حضرة الأستاذ بهجت أحمد حلمي بك رئيس نيابة أسيوط الكلية في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

… وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي على الطاعن كان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي قضت في الدعوى, فالحكم المطعون فيه يكون لذلك باطلا.
وحيث إن ما تقوله الطاعنة صحيح, ولما كان القاضي الذي ينظر الدعوى ابتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً في المحكمة التي تقضى في الاستئناف فإن هو فعل كان الحكم باطلا.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات