الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1057 سنة 20 ق – جلسة 07 /11 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 136

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951

القضية رقم 1057 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
نصب. شيك. ورقة ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو تاريخ السحب. هي شيك. لا يعتد بتاريخ التحويل أو وفاء القيمة.
متى كان الثابت أن الورقة التي أعطاها المتهم للمجني عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو ذات تاريخ السحب, فهي تعد شيكا ولا يجوز الدفاع بأن الحقيقة غير ذلك ولا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك, كما لا يجوز الاعتداد في هذا الصدد بتاريخ التحويل. كما أن تقاضى الدائن دينه بعد تاريخ الاستحقاق لا يؤثر في قيام الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 585 سنة 1949 بأنه في 30 من يوليه سنة 1948 بدائرة قسم عابدين أعطى إلى عبد الباسط عسران على بسوء نية شيكا بمبلغ ستة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك مصر دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 فقرة أولى و337 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضى في معارضته بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 50 جنيها فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

… وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون إذ دان الطاعن بمقولة إنه أعطى شيكا بسوء نية إلى المجني عليه دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على حين أن الوثيقة التي أعطاها الطاعن ليست شيكاً بالمعنى القانوني لأنها ذات تاريخين تاريخ تحويلها وتاريخ استحقاقها فضلا عن أنه معترف في التحقيق بأن التاريخ الحقيقي للسحب هو تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق. ولم تعتد المحكمة بالمخالصة التي قدمها الطاعن.
وحيث إنه متى كان الثابت أن تاريخ الاستحقاق هو نفس تاريخ السحب والظاهر يفيد أن الوثيقة هي شيك فلا يجوز الدفاع بأن الحقيقة غير ذلك ولا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك, كما لا يجوز الاعتداد في هذا الشأن بتاريخ التحويل, كما أن ما يقوله الطاعن من أن الدائن تقاضى دينه بعد تاريخ الاستحقاق لا يؤثر في قيام الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات