الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 506 سنة 20 ق – جلسة 30 /10 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 95

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 506 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
معارضة. التقرير بها. ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا في التقرير. عدم ذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. عدم حضور المعارض أو محاميه هذه الجلسة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حكم مشوب بإجراء باطل. وجوب نقضه.
من المقرر قانوناً أنه يجب إعلان المتهم بالحضور إعلاناً قانونياً بالجلسة أو التنبيه عليه شخصياً بحضورها. وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم قرر بالمعارضة في الحكم الاستئنافى الغيابى بواسطة محاميه بصفته وكيلا عنه, وذكر بالتقرير بالمعارضة أنه حدد لنظرها يوم كذا ولم يذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة, وتبين من محضر جلسة المعارضة في ذلك اليوم أن المتهم لم يحضر ولم يحضر عنه أحد, فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون قد شابه بطلان في الإجراءات يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1133 سنة 1949 الوايلى بأنه في 21 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة الوايلى – أعطى ديمتري كمبورس بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلى الجزئية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة في 25 سبتمبر سنة 1949 ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم, والمحكمة قضت بتاريخ 4 مارس سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقوق دفاعه. ذلك لأنه إذ عارض في الحكم الاستئنافى الغيابي وكانت هذه المعارضة بواسطة محاميه وحدد لنظر المعارضة جلسة 4 من مارس سنة 1950 فإنه لم يعلم بتلك الجلسة ولم يعلن بها فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تتاح له الفرصة في إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن, أن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الاستئنافى الغيابي بواسطة محاميه بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 بصفته وكيلا عن الطاعن بمقتضى توكيل مرفق. وذكر بالتقرير أنه حدد لنظر المعارضة 4 من مارس سنة 1950 ولم يذكر شيء بخانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. ويبين أيضاً من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر ولم يحضر عنه أحد, فقضى في تلك الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كان من المقرر قانوناً أنه يجب إعلان المتهم بالحضور إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة أو التنبيه عليه شخصياً بالحضور في تلك الجلسة, وكان الثابت أن أي الإجراءين لم يتخذ في شأن الطاعن, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان في الإجراءات انطوى عليه إخلال بحق دفاع الطاعن مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات