الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1019 سنة 20 ق – جلسة 23 /10 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثانية – صـ 73

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1950

القضية رقم 1019 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين.
نقض. أسباب الطعن. وجوب تقديمها لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض.
يجب لقبول الطعن أن تقدم أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً وإلا فإنه يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 14 من أغسطس سنة 1948 بدائرة مركز ديروط بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر لآمنه محمد عبد الكريم وذلك إضراراً بها وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض في 18 من مارس سنة 1950, وقدم لنيابة ديروط تقريراً بأسباب طعنه في 26 من الشهر المذكور.


المحكمة

من حيث إن الطاعن قرر بطعنه في 18 من مارس سنة 1950 في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, ولكنه لم يقدم أسباب طعنه لهذا القلم ولا لمحكمة النقض بل قدمها لقلم كتاب محكمة ديروط, فأرسله هذا إلى محكمة أسيوط فوصل إليها بعد فوات الميعاد, ولما كان يجب لقبول الطعن أن تقدم أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانونا – فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات